شهادة التخرج: الشهادة التي تصدرها الجامعة وتسجّلها
مدخل غير رسمي · تاريخ مراجعة المصادر:
شهادة التخرج (毕业证书) هي الشهادة التي تُصدرها مؤسسة التعليم العالي للطالب الذي أتمّ، خلال مدة الدراسة التي حددتها المؤسسة، ما نصّت عليه خطة التعليم والتدريس، واجتاز الامتحانات بنجاح، وبلغ متطلبات التخرج التي تحددها المؤسسة. ويرد هذا الحكم في المادة 32 من «أحكام إدارة طلاب مؤسسات التعليم العالي النظامية (الأمر رقم 41)» (Provisions on the Administration of Students in Regular Higher Education Institutions).
النص العربي في هذا المدخل ترجمة أعدّها هذا الموقع عن النص الرسمي، وليس ترجمة رسمية. انظر أيضًا الجامعات والدرجات العلمية في هذا الموقع.
التعريف
تُذكر شهادة التخرج في المادة 32 من الأمر رقم 41 منفصلة عن شهادة الدرجة العلمية (学位证书). فالفقرة الأولى من المادة تتناول شهادة التخرج، والفقرة الثانية تتناول شهادة الدرجة العلمية، وتشترط الفقرة الثانية لإصدارها استيفاء شروط منح الدرجة العلمية.
ما ينص عليه النص الرسمي
تنص المادة 21 من «تدابير إدارة قبول المؤسسات التعليمية للطلاب الدوليين وتأهيلهم (الأمر رقم 42)» (Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students) على ما يلي:
- تُصدر مؤسسة التعليم العالي، وفق الأحكام الوطنية المعنية، شهادة المؤهل الدراسي أو شهادات دراسية أخرى للطلاب الدوليين.
- بالنسبة إلى الطلاب الدوليين الذين يتلقون الدراسة المانحة للشهادات، يجب على مؤسسة التعليم العالي أن تُجري في الوقت المناسب التسجيل الإلكتروني لقيدهم الدراسي وشهادة تخرجهم.
- تُصدر مؤسسة التعليم العالي شهادة الدرجة العلمية للطلاب الدوليين الذين يستوفون شروط منح الدرجة العلمية.
أحكام إدارة طلاب مؤسسات التعليم العالي النظامية (الأمر رقم 41) هي اللائحة العامة لطلاب مؤسسات التعليم العالي النظامية، وفيما يلي ما تنص عليه موادها المتعلقة بالتخرج والإتمام والشهادات والتسجيل الإلكتروني والاستبدال:
- المادة 32، الفقرة الأولى: إذا أتمّ الطالب، خلال مدة الدراسة التي حددتها المؤسسة، ما نصّت عليه خطة التعليم والتدريس، واجتاز الامتحانات بنجاح، وبلغ متطلبات التخرج التي تحددها المؤسسة، يجب على المؤسسة أن تُقرّ تخرجه، وأن تسلّمه شهادة التخرج قبل أن يغادر المؤسسة.
- المادة 32، الفقرة الثانية: إذا استوفى الطالب شروط منح الدرجة العلمية، يجب على جهة منح الدرجة أن تُصدر له شهادة الدرجة العلمية.
- المادة 32، الفقرة الثالثة: يجوز للطالب الذي أتمّ ما نصّت عليه خطة التعليم والتدريس قبل موعده، وحصل على الأرصدة الدراسية (学分) المطلوبة للتخرج، أن يتقدّم بطلب للتخرج المبكر، وتحدد المؤسسة شروط التخرج المبكر.
- المادة 33، الفقرة الأولى: يجوز للمؤسسة أن تمنح الطالب الذي أتمّ خطة التعليم والتدريس خلال مدة الدراسة المحددة، ولم يبلغ متطلبات التخرج، شهادة الإتمام (结业证书).
- المادة 33، الفقرة الثانية: تحدد المؤسسة ما إذا كان يجوز بعد الإتمام إعادة الامتحان، أو إعادة دراسة المقرر، أو استكمال التصميم أو الرسالة أو الدفاع عنها، وما إذا كانت تُمنح شهادة التخرج وشهادة الدرجة العلمية. وتُكتب في الشهادتين الصادرتين بعد الاجتياز تواريخ التخرج والحصول على الدرجة العلمية وفق تاريخ الإصدار.
- المادة 33، الفقرة الثالثة: يجب على المؤسسة أن تمنح الطالب الذي أُنهيت دراسته (退学) شهادة الدراسة غير المكتملة (肄业证书) أو إفادة تثبت الدراسة الفعلية (写实性学习证明).
- المادة 34، الفقرة الأولى: يجب على المؤسسة أن تُعدّ شهادات المؤهل الدراسي وشهادات الدرجة العلمية والشهادات الدراسية الأخرى وتُصدرها، وفق نوع التعليم وشكل الدراسة المحددين عند القبول، وفق البيانات الشخصية التي قدّمها الطالب عند القبول.
- المادة 34، الفقرة الثانية: إذا أراد الطالب، أثناء دراسته، تغيير اسمه أو تاريخ ميلاده أو غير ذلك من البيانات الشخصية التي تحتاجها الشهادات، وجب أن يكون لذلك سبب معقول وكافٍ، وأن يقدّم وثيقة الإثبات المناسبة ذات القوة القانونية. وإذا احتاجت المؤسسة إلى مساعدة الإدارة التعليمية على مستوى المقاطعة في منطقة مصدر الطالب (生源地) والجهات المعنية الأخرى للتحقق، وجب على تلك الجهات أن تتعاون.
- المادة 35: يجب على المؤسسة أن تطبّق نظام التسجيل الإلكتروني للقيد الدراسي والمؤهل الدراسي في التعليم العالي، وأن تُحسّن أساليب إدارة معلومات القيد والمؤهل، وأن تُنجز التسجيل الإلكتروني لقيد الطالب ومؤهله في الوقت المناسب وفق الأحكام المعنية.
- المادة 37، الفقرة الأولى: إذا حصل الطالب على أهلية القبول أو على القيد الدراسي بالمخالفة لأحكام القبول الوطنية، يجب على المؤسسة أن تُلغي قيده الدراسي، ولا يجوز لها أن تمنحه شهادة المؤهل الدراسي ولا شهادة الدرجة العلمية. وإذا كانت قد صدرت شهادة من هذين النوعين، يجب على المؤسسة أن تسحبها وفق القانون.
- المادة 37، الفقرة الثانية: إذا حصل شخص على شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة الدرجة العلمية بالغش أو السرقة الأدبية أو النسخ أو غير ذلك من مخالفات النزاهة الأكاديمية، أو بوسائل غير مشروعة أخرى، يجب على المؤسسة أن تسحبها وفق القانون.
- المادة 37، الفقرة الثالثة: إذا كانت الشهادة المسحوبة قد سُجّلت، يجب على المؤسسة أن تُلغي تسجيلها، وأن ترفع الأمر إلى جهة الإدارة التعليمية لتعلن بطلانها.
- المادة 38: إذا فُقدت شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة الدرجة العلمية أو تلفت، يجب على المؤسسة، بناءً على طلب صاحبها وبعد التحقق، أن تُصدر له شهادة إثبات مماثلة، ولهذه الشهادة القوة نفسها التي للشهادة الأصلية.
مصطلحات ذات صلة
- شهادة الدرجة العلمية (学位证书)
- شهادة المؤهل الدراسي
- شهادة الإتمام (结业证书)
- شهادة الدراسة غير المكتملة (肄业证书)
- إفادة الدراسة الفعلية (写实性学习证明)
- التسجيل الإلكتروني للقيد الدراسي والمؤهل
- الدراسة المانحة للشهادات
المصادر
- أحكام إدارة طلاب مؤسسات التعليم العالي النظامية (Provisions on the Administration of Students in Regular Higher Education Institutions)، وزارة التعليم
- تدابير إدارة قبول المؤسسات التعليمية للطلاب الدوليين وتأهيلهم (الأمر رقم 42) (Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students)، وزارة التعليم
تاريخ الاطلاع: 11 أكتوبر 2026.
هذا المدخل ملخص غير رسمي، وليس مشورة قانونية أو مشورة في شؤون الهجرة، ولم يصدر عن الجهات المذكورة فيه. عند الاختلاف يُعتدّ بالنص الرسمي وبتعليمات الجهة التي تعالج ملفك.