تأشير العمل الدراسي: الملاحظة المدوَّنة في تصريح الإقامة للعمل الدراسي والتدريب خارج الحرم الجامعي

مدخل غير رسمي · تاريخ مراجعة المصادر:

تأشير العمل الدراسي ملاحظة تُدوَّن في تصريح الإقامة للدراسة، وتبيّن مكان العمل الدراسي أو التدريب خارج الحرم الجامعي ومدته. ويستند التعريف إلى المادة 22 من «لائحة إدارة دخول الأجانب وخروجهم» (Regulations of the People's Republic of China on Administration of the Entry and Exit of Foreigners)، وهي مرسوم مجلس الدولة رقم 637.

النص العربي في هذا المدخل ترجمة أعدّها هذا الموقع عن النص الرسمي، وليس ترجمة رسمية. النص الإنجليزي للائحة وقانون إدارة الخروج والدخول منشور على موقع الإدارة الوطنية للهجرة (NIA)، أما تدابير العمل الدراسي للطلاب الدوليين وأمر الوزارات رقم 42 فنصهما الرسمي بالصينية، ومنشور على موقع وزارة التعليم.

انظر أيضًا التأشيرات والإقامة في هذا الموقع.

التعريف

تنص المادة 22 من «لائحة إدارة دخول الأجانب وخروجهم» على أنه يجب على الأجنبي الحامل تصريح إقامة للدراسة، إذا أراد العمل الدراسي خارج الحرم الجامعي أو التدريب خارجه، أن يتقدّم بعد موافقة المدرسة إلى «إدارة الخروج والدخول التابعة لأجهزة الأمن العام» ليُدوَّن في تصريح إقامته مكان البرنامج أو موقع التدريب ومدته.

وتنص الفقرة نفسها على أنه لا يجوز للأجنبي الحامل تصريح إقامة للدراسة أن يزاول أي عمل دراسي خارج الحرم الجامعي أو أي تدريب خارجه ما لم تكن المعلومات المذكورة مدوّنة في تصريح إقامته.

لا تحدد المادة 22 مهلة زمنية لتقديم الطلب.

ما ينص عليه النص الرسمي

تدابير العمل الدراسي للطلاب الدوليين (Measures for the Administration of Work-Study by International Students at Higher Education Institutions)

تنطبق هذه التدابير على مؤسسات التعليم العالي التي تنفّذ الدراسة المانحة للشهادات (المادة 2).

تُعرّف المادة 3 العمل الدراسي بأنه نشاط يمارسه الطالب الدولي في أوقات فراغه، تحت تنظيم المدرسة وإدارتها، ويحصل من خلاله على أجر مشروع، بهدف تحسين ظروف الدراسة والمعيشة. ولا يشمل العمل الدراسي ما تنظّمه المدرسة وفق الخطة التعليمية من تدريب تعليمي وممارسات اجتماعية للطلاب الدوليين.

تنص المادة 4 على أن العمل الدراسي داخل الحرم وخارجه يقوم على مبادئ هي: أن يكون الطالب قادرًا عليه دون أن يؤثر في دراسته، وأن يكون التقدم إليه طوعيًا، وأن تُقدَّم الأولوية لمن يحتاج إلى المساعدة، وأن يلتزم الطالب بالقانون وأنظمة المدرسة. ويكون ذلك تحت القيادة الموحدة للمدرسة وتنظيمها الشامل. ويجب على المدرسة أن تضع قواعد تنفيذ تحدد الإجراءات المعتمدة لديها وتوزّع المسؤوليات بين أقسامها الداخلية.

تنص المادة 5 على ساعات العمل التالية، من حيث المبدأ، سواء داخل الحرم أو خارجه:

الفترة الحد الأسبوعي الحد الشهري
خارج فترات الإجازة 8 ساعات 40 ساعة
إجازتا الشتاء والصيف 16 ساعة 80 ساعة

تنص المادة 6 على أنه لا يجوز للمدرسة أن تكلّف الطلاب أو تفوّضهم بالمشاركة في أعمال إنتاجية سامة أو ضارة أو خطرة. ويجب على المدرسة أن تتأكد من أن الطالب الدولي الذي يمارس العمل الدراسي قد اشترى تأمينًا يغطي هذا النشاط.

تحدد المادة 9 الشروط التي يجب أن تتوافر في الطالب الدولي الذي يعمل خارج الحرم الجامعي، وهي ستة شروط:

  1. أن يكون قد بلغ 18 عامًا، وأن تتوافر فيه اللياقة البدنية التي يتطلبها المنصب.
  2. أن يحمل تصريح إقامة للدراسة ساريًا داخل الصين، وأن تبقى له مدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر.
  3. أن يلتزم بالقانون الصيني والأنظمة الصينية وأنظمة المدرسة، وأن يكون حسن السلوك، وألا يكون له سجل جرمي أو مخالفات قانونية أو انضباطية.
  4. أن يكون قد درس في المدرسة الحالية بصورة متصلة لأكثر من سنة، وأن يكون من طلاب المرحلة الجامعية الأولى والكليات المتوسطة، أو من طلاب الدراسات العليا، أو من طلاب الدراسات التكميلية، أو من الباحثين الزائرين.
  5. أن يكون تقدمه الدراسي وحضوره وفق ما تشترطه المدرسة.
  6. أن تتوافر فيه أي شروط أخرى تحددها المدرسة.

تنص المادة 10 على أنه يجب على الطالب أن يقدّم إلى المدرسة للحفظ نسخة من اتفاق العمل الموقّع مع الجهة المستخدِمة، وأن يقدّم معها خطاب تعهد من طرف واحد يتضمن التزاماته، ومنها ما يتعلق بتحمّل المخاطر.

تنص المادة 11 على أنه يجب على الطالب الدولي الذي يعمل خارج الحرم الجامعي أن يحمل الاتفاق وخطاب المدرسة والمستندات المرتبطة به، وأن يتقدم في غضون عشرة أيام إلى إدارة الخروج والدخول التابعة لأجهزة الأمن العام في مكان المدرسة لطلب تدوين جهة العمل والمدة في تصريح الإقامة. ولا يجوز ممارسة العمل الدراسي خارج الحرم الجامعي بتصريح إقامة لم تُدوَّن فيه معلومات العمل الدراسي.

وتنص المادة 11 كذلك على أنه إذا غيّر الطالب جهة العمل أو المدة، يجب عليه أن يقدّم اتفاقًا جديدًا وخطاب المدرسة، وأن يتقدم في غضون عشرة أيام بطلب تعديل التدوين. وإذا توقف العمل خارج الحرم الجامعي لأسباب منها تعليق جهة العمل للاتفاق، يجب على الطالب أن يقدّم تقريرًا كتابيًا إلى المدرسة في غضون عشرة أيام، وأن يُجري تعديل التدوين لدى إدارة الخروج والدخول المختصة.

تنص المادة 12 على أن نطاق العمل الدراسي يقتصر على الوحدة الإدارية على مستوى المدينة التي تقع فيها المدرسة. ولا تتجاوز مدة كل طلب مدة صلاحية تصريح الإقامة للدراسة، وتبلغ الحد الأقصى سنة واحدة.

تنص المادة 13 على أنه يجب على المدرسة أن تلغي أهلية الطالب للعمل الدراسي، وأن تبلّغ إدارة الخروج والدخول المختصة، إذا وقعت إحدى الحالات التالية:

  1. أن يُتمّ الطالب دراسته، أو يترك الدراسة دون تخرج، أو يوقفها، أو ينسحب منها.
  2. أن يخالف القوانين واللوائح الوطنية أو أنظمة المدرسة ذات الصلة.
  3. أن يكون سلوكه الأخلاقي رديئًا، أو أن يخالف الآداب العامة والنظام الاجتماعي بما يسيء إلى السمعة.
  4. أن تقرر المدرسة، في حالات أخرى، أن استمرار الطالب في العمل الدراسي غير مناسب، ومنها حالة تأثير العمل الدراسي في دراسته.

تنص المادة 14 على أن العمل الدراسي الذي يتجاوز نطاق المنصب أو المدة المحددة تعالجه إدارة الخروج والدخول التابعة لأجهزة الأمن العام وفق القانون.

تنص المادة 15 على أن الإدارات التعليمية على مستوى المقاطعات يجب أن تنسّق مع الجهات الأمنية والهجرة والموارد البشرية والضمان الاجتماعي المحلية، وأن تنسّق ما يجري داخل المقاطعة من عمل دراسي وتراقبه، وأن توجّه المدارس إلى وضع قواعد التنفيذ، وأن تدير نطاق مناصب العمل دون ثبات وفق الأنظمة المحلية.

تنص المادة 16 على أن المدرسة يجب أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن إدارة العمل الدراسي للطلاب الدوليين، وأن تعزز التوعية اليومية والتفتيش والمتابعة.

تنص المادة 17 على أن هذه التدابير تسري من تاريخ صدورها.

الأمر رقم 42 (Measures for the Administration of Schools Recruiting and Educating International Students)

تنص المادة 30 من «تدابير إدارة قبول المؤسسات التعليمية للطلاب الدوليين وتأهيلهم (الأمر رقم 42)» على أنه يجوز للطلاب الدوليين المشاركة في أنشطة العمل الدراسي أثناء دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، لكن لا يجوز لهم الالتحاق بعمل وظيفي، ولا ممارسة التجارة، ولا أي نشاط اقتصادي آخر ذي طابع تجاري.

وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن القواعد التفصيلية لإدارة العمل الدراسي للطلاب الدوليين تُوضع بشكل منفصل من الجهة المختصة بالتعليم في مجلس الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية.

لا تحدد المادة 30 عقوبة.

قانون إدارة الخروج والدخول (Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China)

تنص المادة 41 على أنه يجب على الأجانب الذين يعملون في الصين الحصول على تصريح عمل وتصريح إقامة للعمل وفق الأنظمة المعمول بها. ولا يجوز لأي جهة أو فرد أن يستخدم أجانبًا لا يحملون تصريح عمل أو تصريح إقامة للعمل.

تنص الفقرة الثانية من المادة 42 على أنه يجب على الجهة المختصة بالتعليم في مجلس الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، أن تنشئ نظامًا إداريًا للطلاب الأجانب الذين يعملون لدعم دراستهم في الصين، وأن تضع أنظمة لنطاق الوظائف وحد ساعات العمل لهؤلاء الطلاب.

تنص المادة 43 على أنه يجب اعتبار الأفعال التالية التي يرتكبها الأجانب عملًا غير مشروع. ويعنينا منها البند (3)، الذي ينص على «عمل الطلاب الأجانب بما يخالف لوائح إدارة الطلاب الأجانب الذين يعملون لدعم دراستهم في الصين، وعملهم خارج نطاق الوظائف المحدد أو خارج المدة المحددة».

مصطلحات ذات صلة

المصادر

تاريخ الاطلاع: 11 أكتوبر 2026.

هذا المدخل ملخص غير رسمي، وليس مشورة قانونية أو مشورة في شؤون الهجرة، ولم يصدر عن الجهات المذكورة فيه. عند الاختلاف يُعتدّ بالنص الرسمي وبتعليمات الجهة التي تعالج ملفك.

العودة إلى الفهرس

اسأل الموسوعة